المرصد- فرح قبيسي

في حكم قضائي تاريخي أصدرته قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، تم منح حماية قضائية لحرية التنظيم والنشاط النقابيين لعمال شركة سبينيس في ما يعد الإنجاز الثاني خلال أسبوع للهيئة التأسيسية لنقابة عمال الشركة. أما الإنجاز الأول كان برضوخ الإدارة لقرار صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتصريح عن 450 عامل وعاملة للصندوق يعمل أغلبهم كحمالين من دون أجر.
فقد منعت القاضية بموجب هذا القرار الشركة من صرف أعضاء الهيئة للنقابة "وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور القرار الراهن، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ل.ل. عن كل مخالفة"، قابلة للتجديد إلى حين إفراج وزير العمل سليم جريصاتي عن الترخيص. وقد جاء في نص القرار أيضا، أن مخالفته تكون قانونية حصرا في حالات المادة *74 من قانون العمل.  
واعتبر محامي الهيئة التأسيسية للنقابة نزار صاغية أن "قرار القاضية هذا ذو أهمية كبيرة خاصة وأنه أتى ليحمي أول نقابة عمالية مستقلة تأسست في لبنان منذ عقود." وكانت الشركة قد عمدت منذ شهرين إلى صرف الموظف سمير طوق، وهو المبادر للدعوة إلى التوقيع على عريضة لمطالبة الشركة بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور. كما عمدت إلى صرف رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة ميلاد بركات في 25 آب  في محاولة هدفها وأد النقابة قبل ولادتها وثني العمال عبر الترهيب من الانضمام إليها.  
وورد في دفاع المحامي صاغية التالي: "الشركة سعت وتسعى إلى الاستفادة من غياب الحماية القانونية خلال هذه الفترة للتخلص من القيادات العمالية داخل الشركة ومعهم من شبح النقابة التي يخشى أن يتم إجهاضها وتفريغها من أعضائها قبلما يتسنى لها الحصول على ترخيص... (على) القضاء المستعجل أن يؤمن من خلال تدابير حمائية ومؤقتة، الحماية الضرورية للحق في العمل والحرية النقابية خلال هذه الفترة الحاسمة أي الفترة التأسيسية للنقابة بما يضمن لها مقومات الخروج إلى  الضوء، وبالنتيجة لأجراء الشركة بتحصيل حقوقهم من دون انتقاص أو تمييز وأن يتمتعوا بشروط عمل أكثر توازنا وعدالة."
وبالتالي، أتى قرار القاضية هذا ليكفل الحقوق والحريات الأساسية للعمال المكرسة وفق المعاهدات الدولية والنصوص والمبادئ القانونية كحقهم بالتمتع ببيئة عمل سليمة خالية من عوامل الضغط والترهيب، وحقهم، وبخاصة النقابيين، بحماية فعلية إزاء التدابير التعسفية للشركة ضدهم، وكذلك حقهم بالتمتع بالحرية النقابية وبإنشاء نقابات تمثل مصالحهم.
وكان صاغية قد استند في معرض دفاعه، على رسالة وجهتها منظمة العمل الدولية  في 31 آب 2012 إلى الهيئة التأسيسية للنقابة جاء فيها: "إن رفض إدارة الشركة لحق العاملين المشروع في ممارسة نشاطهم النقابي بحرية وما رافق ذلك من إجراءات انتقامية ضد النقابيين، بما في ذلك عمليات الفصل الأخيرة التي طالت رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة العاملين في سبينيس، إنما يشكل انتهاكا للحقوق والحريات النقابية التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية... إن التدخل في الشأن النقابي الداخلي – من اي جهة كانت- والعمل ضد النقابيين، إن كان من خلال تشجيع المحسوبية أو اللجوء إلى ممارسات بوليسية وأمنية أو من خلال عمليات الضغط والترهيب التي تمارسها الإدارة على العمال أو عم طريق رفض الاعتراف بقادة المنظمة النقابية في تأدية نشاطاتها المشروعة أو بواسطة أساليب أخرى هدفها التأثير على العضوية النقابية للعمال، من شأنه ان يقيد الحقوق المنصوص عليها في معايير العمل الدولية ويعيق ممارستها".
قرار القاضية زلفا الحسن هو اعتراف قضائي بشرعية النقابة ويكرس حق العمال في مزاولة العمل النقابي بغض النظر عن الترخيص الذي لا يزال محجوزا في درج وزير العمل. كما أنه يعد سابقة قانونية وسيشكل بكل تأكيد سندا لكل العمال والعاملات العازمين والعازمات على تأسيس نقابات للدفاع عن حقوقهم. وبذلك ينتصر عمال سبينيس لكل عمال لبنان.



*المادة 74 من قانون العمال:
   لرب العمل أن يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:  
1-   إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.
2-   إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.
3-   إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملا أو إهمالا مقصودا  يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.
4- إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.
5- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطيا عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.
6-   إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.
7-   إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل

 

2 comments:

  1. Entrümpelung wien said...

    شكرا لكم ..موفقين))

  2. entrümpelung wien said...

    الموضوع ممتاز جدا
    entrümpelung
    entrümpelung
    entrümpelung wien



Copyright 2008| FARFAHINNE is powered by Blogger and K2 Beta Two by يساري مصري.
RSS Entries and RSS Comments